تقرير
صادر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع اللجنة الدولية للدفاع عن
تيسير علوني ومنظمة العدالة العالمية
وجمعية الكرامة لحقوق الإنسان واللجنة
العربية للدفاع عن الصحافيين
من رسالة من المعتقل رقم 345 ( سامي
الحاج) إلى محاميه:
"أكثر من 1200 يوم وأنا أتجرع كأس الظلم
والذل والقهر والاضطهاد لا لجرم قد
اقترفته سوى أنني حملت كاميرا قناة
الجزيرة وحاولت جاهدا نقل معاناة الشعب
الأفغاني الجريح. لكن ابني الوحيد محمد
وهو يخطو خطواته الأولى أملي في العودة
لأشهد نطقه ومناشدته إياي لاصطحابه.. طالت
الرحلة وطال الانتظار (... ) أكثر من
أربعين شهرا وأحاول عبثا أن اقنع المحققين
الكرام بأن الثمانية والعشرين يوما التي
قضيتها داخل أفغانستان لم تكن سوى تغطية
إعلامية ولكن لا حياة لمن تنادي ". وختم
سامي محيي الدين محمد الحاج رسالته مخاطبا
محاميه : " من اجل ذلك وذاك وحتى لا يطول
الانتظار رأيت أن اكتب إليك حتى تقوم
بتمثيلي أمام المحاكم المدنية الأمريكية
وأملي أن يحالفك التوفيق. غير أن بعض
زملائي يشككون في ذلك ويقولون إن الحرية
في هذا البلد صارت تمثالا من الأحجار لا
يعدو إلا أن يرتفع عدة أمتار"
باريس في 15/10/2005
سامي الحاج ومأساة غوانتانامو
لعل ملف مصور قناة الجزيرة السوداني سامي
محيي الدين محمد الحاج، المعتقل في منتجع
غوانتانامو منذ 15 ديسمبر 2001، ما زال من
أصعب وأعقد الملفات التي واجهتها منظمات
حقوق الإنسان. ففي الأشهر الأولى
للاعتقال، ربما لسبب قلة الخبرة في
التعاطي مع هذا النوع من القضايا، آثرت
قناة الجزيرة عدم التركيز على الملف
إعلاميا وحقوقيا ملتجئة إلى القنوات
الدبلوماسية. لقد سعت لاستجواب السفارة
الأمريكية واستنباط ما يمكن فعله، خاصة
وأن الإدارة الأمريكية كانت قد استبقت حرب
أفغانستان بسن ترسانة قوانين استثنائية
تجعل من السبل القانونية التقليدية طرقا
غير سالكة بما يتعلق بهذا البلد.
لقد وعدت السفارة الأمريكية في الدوحة
قناة الجزيرة، في شهر حزيران/يونيو
(2002)، بإعطاء تفسيرات عن اعتقال الحاج،
لكن كل المراسلات مع هذه السفارة بقيت دون
إجابة. حينها اتصل المدير العام للقناة
يومها، السيد محمد جاسم العلي، باللجنة
العربية لحقوق الإنسان وعدة منظمات حقوقية
ومدافعة عن الصحفيين مطالبا إياها بالتدخل
من أجل إطلاق سراح سامي الحاج.
على الفور، أجرينا في اللجنة العربية
لحقوق الإنسان اتصالاً بمكتب السيدة ماري
روبنسون، المفوضة السامية لحقوق الإنسان
حينئذ، لشرح ملابسات القصة ومدها
بالمعلومات الضرورية التي تسمح لها
بالمساعدة. إلا أن السيدة روبنسون كانت في
نهاية ولايتها، ولم تعد بأي لقاء أو
مساعدة بسبب مواعيدها الصعبة والمحددة منذ
زمن.
وقتئذ، تم التركيز عند أهم
المنظمات الحقوقية على فريق العمل الخاص
بالاعتقال التعسفي التابع للمفوضية
السامية لحقوق الإنسان. وكان هناك نشاط
منفصل ومشترك من عدة منظمات غير حكومية
أدى في نهاية المطاف إلى صدور رأي قانوني
هام جدا بشأن إجراءات حرمان المحتجزين في
خليج غوانتانامو من الحرية. هذا الرأي لم
يأت من فراغ ولم يكن تجنيا على الإدارة
الأمريكية كما يقول البعض، بل هو نتيجة
مراسلات دائمة زودت بها المنظمات الحقوقية
فريق العمل بعناصر أساسية (أنظر مثلا في
الملحق 2 إحدى رسائل اللجنة العربية لحقوق
الإنسان) اعتمدت فقه قرارات فريق العمل
تاريخيا وأساسها ومرجعيتها.
في رسالة بتاريخ 22 كانون
الثاني/يناير2002،
وجهها
رئيس - مقرر الفريق الخاص
بالاعتقال التعسفي إلى الممثل الدائم
للولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة
في جنيف، طلب السيد لوي جوانيه من حكومة
الولايات المتحدة أن تدعوه لزيارة البلد
كي يدرس ميدانيا الجوانب القانونية
للمسألة. كما تعهد بأن يراعي الفريق
العامل أحكام المادتين 4 و15، الفقرة 2،
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، كي يكون من الصرامة والموضوعية
قدر الإمكان. إلا أن هذا الطلب قوبل من
الإدارة الأمريكية بالرفض.
فوجه الرئيس- المقرر رسالة
ثانية
في 25 تشرين الأول /أكتوبر
2003،
طالبا تزويده بالمعلومات التالية بشأن
الأشخاص المحتجزين في خليج غوانتانامو:
( أ) كم هو عدد الأشخاص المحتجزين حاليا
في خليج غوانتانامو؟
(ب) متى وصل أول محتجز؟
(ج) هل أُخبر المحتجزون بالتهم الموجهة
إليهم؟ وإذا كان الحال كذلك، من هي السلطة
التي وجهت إليهم التهم وبموجب أية إجراءات
قانونية؟
(د) هل يمكن للمحتجزين الاستعانة بمستشار
قانوني؟ وإن كان كذلك، فهل يمكنهم اختياره
بحرية أم هو يفرض عليهم تلقائيا؟
(ه) هل يسمح للمحتجزين بمقابلة محاميهم؟
وفي هذا الحال، هل المقابلات سرية؟
(و) هل يقدّم المحتجزون لممثل الادعاء؟
وفي هذا الحال، في حدود أية فترة زمنية
يجري ذلك؟
(ز) هل يمثل المحتجزون أمام محكمة في آخر
المطاف؟ وإن كان الحال كذلك، ففي حدود أية
فترة زمنية؟
وإذ بقيت هذه الرسالة دون رد، فقد بت
الفريق في هذا الموضوع واتخذ قرارا في
غاية الأهمية. يعتبر هذا القرار إجراءات
الإدارة الأمريكية مخالفة لاتفاقية جنيف
الثالثة والعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، حيث الولايات المتحدة
طرف فيهما (أنظر الملحق 3).
بعد صدور القرار، ردّ الطرف الأمريكي
ليقول بأنه ليس من صلاحية الفريق تقديم
رأي في اتفاقيات جنيف والقانون الدولي
الإنساني، كما وأن من المفترض تفهم أسباب
الموقف الأمريكي الذي يتصدى للإرهاب، وغير
ذلك من الحجج التي لم تعد تقنع حتى
أصحابها (أنظر ملحق رقم 4).
أصبحت قضية سامي الحاج منذ صدور قرار
الفريق الخاص بالاعتقال التعسفي قضية
تستدعي من كل منظمات حماية الصحفيين
تبنيه. إلا أنه وللأسف، هناك منظمات غير
مستقلة القرار، رفضت ذلك وأخذت بالذرائع
الرسمية الأمريكية. من جهتها طلبت اللجنة
العربية لحقوق الإنسان للمرة الثالثة،
مستغلة صدور هذا القرار، زيارة معتقل
غوانتانامو. وتقدمت بوفد مشكل من المتحدث
باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة،
ومقرر الأمم المتحدة في الصومال. لكنها لم
تتلق أي رد على هذا الطلب.
مع تسلم السيد سيرجيو دي ميلو منصب المفوض
السامي لحقوق الإنسان، عبّر المغفور له
أكثر من مرة عن تعاطفه مع ملف غوانتانامو،
باعتباره صورة تحمل نتائج كارثية على
مستقبل الاعتقال التعسفي وحجز الحريات في
السلم والحرب. كذلك تابع عدد من النواب
الأوربيين الملف، وتأسست في أوربة عدة
جمعيات تطالب بإغلاق غوانتانامو، إلى أن
أعربت الإدارة الأمريكية عن رغبتها في
تحسين أوضاع هذا السجن وتسليم عدد من
المعتقلين لبلدانهم.
جرى الحديث عن تسليم السودانيين والمغاربة
لبلدانهم، وروجت أوساط أمريكية عديدة بأن
سامي الحاج قد سلم للسودان بالفعل ومعتقل
فيه. إلا أنه وبعد أشهر، ثبت من مراسلاته
مع زوجته أنه مازال في معتقل غوانتانامو.
كما علم أنه تعرض لضغوطات لا إنسانية كي
يتعاون مع الاستخبارات الأمريكية مقابل
الإفراج عنه. ومنذ تكليف المحامي كلايف
ستافورد سميث بالقضية، ومع التغييرات التي
حاولت بها الإدارة الأمريكية تخفيف النقمة
الدولية عليها، أصبح بالإمكان معرفة
تفاصيل أكثر عن وضع سامي الحاج.
من هذه الأمور، أن مصور قناة الجزيرة خضع
للاستجواب أكثر من 130 مرة خلال قرابة
1370 يوم، أي بمعدل مرة كل عشرة أيام.
الأمر الذي لا تعرفه أسوأ مراكز التحقيق
في دكتاتوريات بلدان الجنوب. كذلك أضرابه
عن الطعام عدة مرات، حيث يحمل عقابيل
الاعتقال في ظروف سيئة.
يقر البنتاغون بأنه يحتجز أكثر من خمسمائة
معتقل في غوانتانامو، منهم عشرين طفلا.
مواطنو المملكة العربية السعودية يحتلون
الموقع الأول، حيث يبلغ عددهم 126 شخصاً.
يحتل اليمن المرتبة الثانية (106)، والعرب
من أقطار أخرى الثالثة (151)، أما من تبقى
فمن غير العرب. وقد تم في هذا السجن السيئ
السمعة رصد أكثر من 16 طريقة تعذيب بحق
المحتجزين.
تحاول بعض البلدان مثل المغرب الاتفاق مع
الأمريكيين على اعتقال محلي. لكن بلداناً
أخرى مثل سورية ليس فيها أي مخرج للمعتقل.
فلا دولته تريده أو تطالب به، ولا
الولايات المتحدة تعامله بشكل عادي، خاصة
وأن معلومات متفرقة تشير إلى تسليم 12
سوريا من سجن باغرام في أفغانستان لدمشق
وبقائهم في مراكز التحقيق منذ أشهر.
لقد قام أهالي المعتقلين في بلدان الخليج
بعدة مبادرات، لكن لم تتح لهم الحرية
الضرورية لتشكيل مجموعة ضغط حقيقية في
بلدانهم وفي الولايات المتحدة. بالمقابل،
نجحت المبادرات الأوربية في استعادة
المعتقلين من حملة الجنسية الأوربية
لبلدانهم. ولشديد الأسف، في حين كانت نسبة
المفرج عنهم من الأوربيين 100% لم تتعد
نسبة المفرج عنهم من العرب 4%.
يعود لمركز الحقوق الدستورية، وهو مؤسسة
أمريكية مستقلة، الفضل في تحسيس
الأمريكيين بمأساة غوانتانامو. كذلك له
الفضل في تأسيس مبادرة العدالة العالمية
من أجل غوانتانامو. وقد أدت كافة الجهود
متضافرة لتحسن في التعامل مع المعتقلين
وتمتعهم ببعض الحقوق البسيطة. إلا أن
أوضاع غوانتانامو ما زالت من أسوأ أوضاع
المعتقلات في العالم.
وفقا لما نشرته صحيفة
الغارديان اللندنية في 26/9/2005، عرض
المحققون على سامي الحاج الحصول على
الجنسية الأمريكية مقابل أن يصبح جاسوسا.
وحسب الوثائق التي أطلعت عليها الصحيفة،
صرّح الحاج : "قالوا لي إذا تعاونت معنا
فسنعلمك الصحافة، وسنقدم لك فيزا لتعيش في
أي مكان من اختيارك. سنمنحك الجنسية
الأمريكية، وسنوفر لك الحماية، وسنعطيك
أموالا..سنساعدك على أن تكتب كتابا
وسننشره لك. وهذا سيدفع القاعدة للاتصال
بك والتعاون معك."
هل أصبح استمرار اعتقال سامي الحاج مرتبط
بسبب واحد: هو رفضه التحول من عالم
الصحافة إلى عالم التجسس؟
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان،
بالتعاون مع اللجنة العربية للدفاع عن
الصحافيين، ومنظمة العدالة العالمية،
واللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني،
وجمعية الكرامة لحقوق الإنسان، تطالب
السلطات الأمريكية بوضع حد لمهزلة
غوانتانامو، وإطلاق سراح سامي الحاج وجميع
المعتقلين الذين تغيب الأدلة والأسباب
القانونية الوجيهة من ملفاتهم. كما تطالب
بمحاكمات عادلة لمن يوجد بحقهم أدلة
جنائية، وفي ظروف إنسانية، وباحترام حق
الدفاع والتزامات الولايات المتحدة
الدولية في القانون الدولي الإنساني
والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. إن إغلاق
معتقل غوانتانامو لا يعني احترام مشاعر
وكرامة المعتقلين وذويهم فحسب، بل قدرة
القوة العظمى على احترام المفاهيم التي
قامت عليها، والتي كانت أحد أهم أسباب
قوتها.
باريس في 15/10/2005
ملحق رقم 1
About Sami al-Haj
Sami Al-Haj, a Sudanese national was
arrested on the border of Pakistan and
Afghanistan while working for the news
organization. aljazeera journalists
based in Doha who didn’t want to be
named criticized the news organization
for not doing enough to get Al-Haj
released or support his family. ‘I find
it appalling that one of my colleagues
had been locked up like an animal
without charge for over two years in
Guantánamo, and yet nobody here talks
about him, there is no public campaign
to have him released, it’s like the
bosses here have forgotten about him,’
said the producer.
Shaista Aziz
Sami al-Haj, an al-Jazeera cameraman
seized in Afghanistan, remains detained
in Guantanamo Bay to this day, and
al-Jazeera’s journalists in the west
have been singled out. After attending
the European social forum in Paris, I
myself was detained for an hour by
British special branch officers at
Waterloo station. The questioning
focused on my employer. The officers
also wanted information about other
al-Jazeera journalists in Paris and
London, and asked if I would speak to
someone in their office on a regular
basis about my work contacts. I declined
both requests.
Arthur Neslen
Alony is the second Aljazeera employee
to be accused of terrorism links.
Cameraman Sami Al-Haj, a Sudanese
national who was sent to cover the US
military operation in Afghanistan, has
been held since the start of 2002 at
Guantanamo Bay -- where 600 people are
held on suspicion of links with
Al-Qaeda. Aljazeera says Al-Haj had lost
his passport in 2000 and that it may
have been fraudulently used by other
people.
Mustafa
El-Menshawy
"Il est aujourd’hui dans
l’intérêt des autorités américaines de
sortir de leur silence sur cette
question. Sans préjuger des motifs pour
lesquels le journaliste a été arrêté,
notre organisation considère que le
silence prolongé de l’administration sur
cette détention est particulièrement mal
venu car il pourrait être assimilé à une
volonté de persécution contre la chaîne
arabe aljazeera, déjà la cible par le
passé des pressions du département d’Etat",
Robert Ménard.
"Un tout autre combat
est mené depuis quatre ans par les
journalistes et les défenseurs arabes
des droits humains pour la libération du
cameraman d’Aljazeera, Sami al-Haj,
arrêté au sud d’Afghanistan et détenu à
Guantanamo. Seulement, ce combat ne
trouve malheureusement pas sa raison
d’être chez les journalistes américains:
« guerre contre terrorisme oblige ».
Comment peut-on comprendre le silence,
voire la complicité des médias
américains concernant ce dossier? "
Haytham Manna
ملحق 2
اللجنة
العربية لحقوق الإنسان باريس
في 18/3/2002
السيد
الرئيس-المقرر
فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي -
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم
المتحدة، جنيف
الموضوع:
الاعتقال التعسفي لسجناء غوانتانامو باي
السيد الرئيس،
تعرب اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن
قلقها البالغ تجاه وضع المعتقلين
السياسيين في القاعدة الأمريكية
غوانتانامو باي، في إطار ما تطلق عليه
الولايات المتحدة الأمريكية "الحرب ضد
الإرهاب". إن أكثر من خمسين سجينا قد
أضربوا عن الطعام منذ قرابة العشرين يوما
إثر الاعتداء على أحدهم أثناء أدائه
الصلاة.
يتابع العالم، شاجبا في معظم الأحيان،
محاولات الإذلال التي تمارس من قبل
العساكر الأمريكيين بحق هؤلاء الأسرى.
وبهذا الصدد، توجهت اللجنة العربية لحقوق
الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء
والمحاماة إلى السلطات الأمريكية منذ مطلع
العام بطلب من أجل إجراء بعثة تحقيق دولية
حول أوضاع السجناء غير الطالبان. فالسلطات
الأمريكية ترفض اعتبارهم سجناء حرب
وتعطيهم وصفا غير موجود في القانون
الدولي. وحتى اليوم لم نتلق موافقة على
طلبنا.
السيد الرئيس،إن اللجنة العربية لحقوق
الإنسان وقرابة عشرة منظمات دولية غير
حكومية قد سبق وأعربوا عن قلقهم من طريقة
الاعتقال وإجراءات التحقيق وطبيعة
الاتهام. ونحن ندعم وجهة النظر الحقوقية
التي تعتبر اعتقالهم غير قائم على أسس
قانونية دولية وحقوق إنسانية وبالتالي ذو
طابع تعسفي.
إننا في اللجنة العربية نجدد في هذه
الرسالة مطالبتنا باتخاذ إجراءات الضرورة
القصوى بناء على ما تقدمت به إلى فريق
العمل الخاص بالاعتقال التعسفي عدة منظمات
غير حكومية لتبني هذه الحالات.
شاكرون لكم كل ما ستقومون به من أجل هذه
القضية،
تفضلوا، السيد الرئيس، بتقبل فائق
الاحترام والتقدير.
اللجنة
العربية لحقوق الإنسان
الأمم
المتحدة المجلس
الاقتصادي والاجتماعي
UNITED
NATIONS Economic and Social Council
Distr.
GENERAL
E/CN.4/2003/8
16 December 2002
ARABIC
Original: ENGLISH and FRENCH
لجنة حقوق الإنسان
الدورة التاسعة والخمسون
البند 11 (أ) من جدول الأعمال المؤقت
الحقوق
المدنية والسياسية، بما في ذلك
مسائل:التعذيب والاحتجاز
تقرير الفريق العامل المعني بمسألة
الاحتجاز التعسفي
الرئيس-المقرر : السيد لوي جوانيه
(A)
GE.02-16026 310103 040203
ثالثا- الرأي القانوني بشأن إجراءات
حرمان المحتجزين في خليج غوانتانامو من
الحرية
61-
تلقى الفريق العامل عدة رسائل ادعاءات
بطبيعة إجراءات الاحتجاز التعسفية المطبقة
في الولايات المتحدة في إطار التحقيقات
الجارية في أعمال 11 أيلول / سبتمبر 2001
الإرهابية. ويمكن تصنيف هذه الرسائل في
فئتين. تتعلق الفئة الأولى بالمحتجزين في
السجون الموجودة داخل أراضي الولايات
المتحدة، والثانية بالمحتجزين في قاعدة
غوانتانامو البحرية التي أعدت لتصبح مركز
احتجاز.
62-
وفي رسالة مؤرخة 22 كانون الثاني/يناير
2002، وجهها رئيس - مقرر
الفريق العامل إلى الممثل الدائم للولايات
المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف
طالبا من حكومته أن تدعوه لزيارة البلد كي
يدرس ميدانيا الجوانب القانونية للمسألة.
وسوف يراعي الفريق العامل أحكام المادتين
4 و15، الفقرة 2، من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، كي يكون من
الصرامة والموضوعية قدر الإمكان.
63-
وإذ ظلت هذه الرسالة من دون ردّ، وجّه
الرئيس – المقرر رسالة ثانية في 25 تشرين
الأول /أكتوبر 2003، طالبا تزويده
بالمعلومات التالية بشأن الأشخاص
المحتجزين في خليج غوانتانامو:
( أ) كم هو عدد الأشخاص المحتجزين حاليا
في خليج غوانتانامو؟
(ب) متى وصل أول محتجز؟
(ج) هل أُخبر المحتجزون بالتهم الموجهة
إليهم؟ وإذا كان الحال كذلك، من هي السلطة
التي وجهت إليهم التهم وبموجب أي إجراءات
قانونية؟
(د) هل يمكن للمحتجزين الاستعانة بمستشار
قانوني؟ وإن كان كذلك، فهل يمكنهم اختياره
بحرية أم هو يفرض عليهم تلقائيا؟
(ه) هل يسمح للمحتجزين بمقابلة محاميهم؟
وإن كان الحال كذلك، فهل المقابلات سرية؟
(و) هل يقدّم المحتجزون لممثل الادعاء؟
وإذا كان كذلك، في حدود أي فترة زمنية
يجري ذلك؟
(ز) هل يمثل المحتجزون أمام محكمة في آخر
المطاف؟ وإن كان الحال كذلك، في حدود أي
فترة زمنية؟
64- وبما أن هذه الرسالة قد ظّلت أيضا من
دون جواب، فقد بتَ الفريق العامل في ضوء
عناصر التقدير التالية:
الفئة الأولى( الأشخاص المحتجزون في
أراضي الولايات المتحدة). بعد دراسة
الحالتين اللتين قدمتا إليه، حدد الفريق
العامل الموقف المبدئي التالي في رأيه رقم
21/2002 (1.
E /CN 4/2003 /8/ Add)
المتعلق بهذه الفئة:
"يرى الفريق أن هذه الحالة، بما أن السيد
فلان والسيد علاّن قد احتجزا منذ أكثر من
(14) شهرا وفي عزلة على مايبدو، دون توجيه
أي اتهام إليهما رسميا، ودون الإذن لهما
بالاتصال بأسرتيهما، ودون أن تبت محكمة ما
مشروعية احتجازهما " حالة من شانها أن
تضفي طابعا تعسفيا على احتجازهما بموجب
المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية. وتضمن هاتان
المادتان، على التوالي، حق الرجوع إلى
سلطة قضائية مختصة لكي تفصل في قانونية
الاعتقال، والحق في محاكمة عادلة.
الفئة الثانية( الأشخاص المعتقلون في
خليج غوانتانامو)، قبل البت في الطابع
التعسفي أو غير التعسفي لحالات الاحتجاز
المندرجة في هذه الفئة، حدد الفريق العامل
الإطار القانوني والذي ينبغي مراعاته، أي
من جهة اتفاقية جنيف الثالثة(بشأن معاملة
أسرى الحرب)، ومن جهة أخرى العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهما
سكان الولايات المتحدة طرفا فيهما.
حول اتفاقية جنيف الثالثة.
أحاط الفريق العامل علما بادئ ذي بدء
بتأويل السلطات الأمريكية الذي يفيد بأن
هذين المحاربين يندرجان في فئة من نوع
خاص، تسمى بفئة " الأعداء المقاتلين".
وبهذه الصفة، "لا تشملها اتفاقية جنيف،
وليس لهما الحق في مركز أسرى الحرب
المنصوص عليه في المعاهدة" ( تصريح الناطق
الصحفي باسم البيت الأبيض في 2
شباط/فبراير 2002 ).
فضلا عن كون التأويل محل نقاش، فإن الفريق
العامل يشير إلى أن السلطة المختصة في
تحديد وضع أسرى الحرب ليست السلطة
التنفيذية وإنما السلطة القضائية وفقا
لأحكام الفقرة 2 من المادة 5 من اتفاقية
جنيف الثالثة، التي تنص على ما يلي: " وفي
حالة وجود أي شك بشأن انتماء { أسرى
الحرب} إلى إحدى الفئات المبينة في المادة
4 {...} فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون
بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين
البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة تابعة
للسلطة العاجزة.
غير أن السلطة القضائية الأمريكية التي
رُفعت لها الدعوة ( محكمة دائرة كولومبيا)
صرحت بأنها غير مختصة محليا، لأن إقليم
غوانتانامو يحكمه اتفاق أُبرم في 1903 بين
الولايات المتحدة وكوبا، وبالتالي لا يمكن
اعتباره فوق الأراضي الأمريكية.
يرى الفريق أنه من المفيد التذكير في هذا
الصدد، بأن السلطات الأمريكية قد استجابت،
برسالة مؤرخة 14 أيلول/ سبتمبر 1995، لطلب
الفريق العامل، ودعته لزيارة المهاجرين
وملتمسي اللجوء الهايتيين المحتجزين في
قاعدة غوانتانامو البحرية، إلا أن هذه
الزيارة قد أجلت في آخر المطاف إلى أجل
غير مسمى، بعد إصدار حكم من محكمة
أمريكية في 1996 ( محكمة الدائرة الشرقية
لولاية نيويورك ). فقد أمرت هذه المحكمة
بالإفراج عن المحتجزين بعد أن أعلنت عن
اختصاصها. يقترح الفريق العامل مراعاة هذه
السابقة في النقاش القائم بشأن تطبيق
الفقرة 2 من المادة 5، من اتفاقية جنيف
الثالثة، المذكورة أعلاه.
يستنتج الفريق العامل مّما سبق أنه، ما
لم تبت في النزاع سلطة قضائية مختصة
بالمعنى المبين في الفقرة 2 المذكورة
أعلاه، يتمتع المحتجزون " بحماية { ....}
الاتفاقية"، كما هو متوخّى من الفقرة 2،
وهذا يعني أنهم يتمتعون بحماية المادة 13
( يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية
في جميع الأوقات") من جهة، ومن جهة أخرى،
يتمتعون بمراقبة قانونية الاحتجاز، وبالحق
في محاكمة عادلة كما هو متوخى من المادتين
105 و106 من نفس الاتفاقية ( الإعلام
بالتهم، ومساعدة محامٍ، ومساعدة مترجم
فوري، الخ..)، بحيث أن غياب هذه الضمانات
يجعل من احتجازهم احتجازاً تعسفياً.
حول
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.
بما أن الولايات المتحدة طرف في العهد، في
حالة ما لم تعترف السلطة المختصة بمركز
أسرى الحرب، يظل وضع المحتجزين تحكمه
أحكام العهد ذات الصلة، وخاصة منها
المادتين 9 و14 ، تضمن الأولى منهما حق
الرجوع إلى محكمة مختصة لكي تفصل في
قانونية الاعتقال، والثانية الحق في
محاكمة عادلة.
لاريب أن مكافحة الإرهاب تتطلب إجراءات
معينة تحدّ من بعض الضمانات، بما في ذلك
ما يتعلق بالاحتجاز وبالحق في محاكمة
عادلة. وتنص فعلاً المادة 4 من العهد على
مثل هذا التقييد " في حالات الطوارئ التي
تتهدد حياة الأمة"، شرط- كما تذكر بذلك
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها
العام رقم 29 – أن يُحترم إجراء التبليغ
الذي تنص عليه الفقرة 3، التي مفادها أن "
على أية دول طرف{....} استخدمت حق عدم
التقييد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى
فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم
المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها
وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك " . غير أن
الولايات المتحدة لم تفعل ذلك إلى اليوم.
وبناء على ذلك، يرى الفريق أنه ليس له
الأهلية للبت في انطباق أو عدم انطباق
مركز أسرى الحرب على الأشخاص المحتجزين
حاليا في خليج غوانتانامو، غير أن ولايته
تخوله صلاحية تقدير إذا ما كان غياب الحد
الأدنى من الضمانات المنصوص عليها في
المادتين 9 و 15 من العهد، من شأنه أن
يضفي على الاحتجاز طابعا تعسفيا، لاسيما
وأن الحكومة المعنية لم تقم بالإعلان
المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 4 من
العهد.
وبعبارة أخرى، طالما لم تبيت " سلطة
قضائية مختصة " في منح أو عدم منح مركز
أسرى الحرب، سوف يتمتع الأشخاص المعتقلون
في غوانتانامو مؤقتا بالضمانات المنصوص
عليها في المادتين 105 و106 من اتفاقية
جنيف الثالثة.
في حين، بمجرد أن تفصل هذه السلطة
القضائية:
-
إما أن تبت في صالح مركز
أسرى الحرب وبالتالي يتمتع الأشخاص
المعنيون وبصفة نهائية بالضمانات المنصوص
عليها في اتفاقية جنيف الثالثة
- وإما
أن تحكم بعدم التمتع بمركز أسرى الحرب،
فتحل الضمانات المنصوص عليها في العهد
والمذكور أعلاه ( في المادتين 9 و 14 )
محل المادتين 105 و106 من اتفاقية جنيف
الثالثة، إذ تكون هاتان الأخيرتان قد
أصبحتا لاغيتين.
وفي الختام، يذكر الفريق العامل، أن محكمة
البلدان الأمريكية، بقرارها الصادر في 12
آذار/ مارس 2002، قد طلبت من الولايات
المتحدة" اتخاذ تدابير عاجلة كي تبت سلطة
مختصة في الوضع القانوني لمحتجزي خليج
غوانتانامو".
ملحق رقم3
E
الأمم
المتحدة المجلس
الاقتصادي والاجتماعي
(A) GE.03-12797 080403 080403
Distr.
GENERAL
E/CN.4/2003/G/73
7 April 2003
ARABIC
Original: ENGLISH
الحقوق
المدنية والسياسية، بما في ذلك
مسائل:التعذيب والاحتجاز
رسالة مؤرخة 2 نيسان/أبريل 2003 موجهة من
البعثة الدائمة
للولايات المتحدة الأمريكية لدى مكتب
الأمم المتحدة
في جنيف إلى أمانة لجنة حقوق الإنسان
تتضمن
الوثيقة المرفقة ملاحظات الولايات المتحدة
الأمريكية بشأن تقرير الفريق العامل
المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
(8/2003/4.
E /CN)
ونرجو نشر هذا الرد كوثيقة من وثائق الأمم
المتحدة التي ستتاح لجميع المندوبين عند
النظر في البنود المدرجة في إطار البند 11
من جدول الأعمال.
التوقيع: جيفري دي لورنتس
مستشار الشؤون السياسية
مستنسخ
في المرفق كما ورد، وباللغة العربية التي
قدم بها فقط
(A) GE.03-12797 080403
080403
الملحق
4
UNITED
NATIONSE Economic and Social Council
Distr.GENERAL
E/CN.4/2003/G/73
7 April 2003
Original: ENGLISH
COMMISSION ON HUMAN
RIGHTS
Fifty-ninth session Agenda item 11 (a)
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, INCLUDING
THE QUESTIONS OF:TORTURE AND DETENTION
Letter dated 2 April 2003 from the
Permanent Mission of theUnited States of
America to the United Nations Office at
Geneva
addressed to the secretariat of the
Commission on Human RightsThe enclosed
document is intended as an observation
from the United States of Americaon the
“Report of the Working Group on
Arbitrary Detention” (E/CN.4/2003/8).
Please publish this response* as a
United Nations document to be available
for all
delegates when considering items under
agenda item 11.
(Signed): Jeffrey De Laurentis
Counsellor for Political Affairs
Response of the Government of the United
States of America to the December 16,
2002 Report of the Working Group on
Arbitrary Detention
The
Government of the United States welcomes
the opportunity to respond to the
above-mentioned Report relating to
detention at Guantanamo Naval Base
(Guantanamo). The Report concluded that
until a tribunal convened under Article
Five of the Third Geneva Convention of
1949 has determined whether individuals
detained at Guantanamo enjoy
prisoner-of-war (POW) status, detainees
provisionally enjoy the protection of
the Geneva Convention, including the
right to review of the lawfulness of
their detention and the right to a fair
trial under Articles 105 and 106. The
Report further concluded that where the
benefit of POW status is not recognized
by a competent tribunal, the right of
detainees would be governed by the
International Covenant on Civil and
Political Rights, which guarantees
review of the lawfulness of detention
and the right to a fair trial under
Articles 9 and 14.
The
United States Government refers to its
letter to the Working Group of December
17, 2002, respecting detention at
Guantanamo, which is incorporated in
this Response. As noted in that letter,
the mandate of the Working Group does
not include competence to address the
Geneva Conventions of 1949 or matters
arising under the law of armed conflict.
Nevertheless, the United States
Government, in a spirit of cooperation,
offers this response to the Working
Group Report.
The
United States Government respectfully
disagrees with the conclusions reached
by the Working Group that the
individuals detained at Guantanamo are
entitled to a review of the lawfulness
of their detention. As the Working Group
is aware, on September 11, 2002,
terrorists used unlawful and perfidious
means to attack innocent civilians in
the United States. These acts, as the
United Nations Security Council
recognized, constituted a threat to
international peace and security. Since
September 11, the United States has
exercised its inherent right of
self-defense as recognized in Article 51
of the Charter of the United Nations and
UN Security resolutions 1368 (12
September 2001) and 1373 (28 September
2001) and has used other lawful and
reasonable means to thwart further
attacks by enemy combatants on American
persons and property.
ملحق 5
بيــان
(نهاية آذار/مارس 2002)
بعد مذبحة قلعة جانغي حيث تعرض مئات أسرى
الحرب العرب إلى تصفية جماعية مشبوهة
الظروف (ما فتئت منظمة العفو الدولية
واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة
العدالة العالمية تطالب بالتحقيق فيها)،
يواجه الرأي العام الدولي والعربي قضية
أليمة أخرى تطرح بجدّ مصداقية كل الأطراف
في الالتزام بقيم وعالمية حقوق الإنسان،
نعني وضعية الأسرى العرب في المعتقلات
الأمريكية والباكستانية والأفغانية وخاصة
وضعية عائلاتهم المشردة والمجهولة المصير.
إننا نثير هذه القضية خارج أي موقف سياسي
أو عقائدي ومن منطلق مبدئي بحت دفاعا عن
قيم غير قابلة للتجزئة ولا تحتمل الخطاب
المزدوج.
من هذا المنطلق, نحن الموقعين أدناه :
1-نعرب
عن استنكارنا الشديد للمعاملة القاسية
والمهينة التي يتعرض لها المساجين العرب
في السجون الباكستانية والأفغانية
والأمريكية من اعتداء على حرمتهم الجسدية
وكرامتهم الإنسانية بسوقهم مصفدين
بالأغلال وحجزهم في السرية وعدم توفير اي
ضمانة جدية لتوفر الدفاع عن حقوقهم
الإنسانية غير القابلة للتصرف أيا كانت
الظروف والأسباب
.
2- نشجب بقوة صمت الحكومات العربية حول
مأساة آلاف العائلات المشردة بين
أفغانستان وباكستان التي تعطي مرة أخرى
عينة جديدة لاستخفافها بمواطنيها.
3- نطالب بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة
المتعلقة بأسرى الحرب على المقاتلين العرب
في أفغانستان، فهذه المعاهدة لا تعترف
بالتصنيف الغريب الذي اخترعته الإدارة
الأمريكية عن المحاربين غير القانونيين.
وحيث لا يمكن تصنيف الأسرى العرب في عداد
المرتزقة أو الجواسيس، فهم بالضرورة أسرى
حرب وتنص الاتفاقية على أنه لا يجوز
محاكمتهم إلا في حال ارتكاب جرائم حرب.
4- نطالب الحكومات العربية بالاضطلاع
بمسؤولياتها في الدفاع عن حقوق مواطنيها
الأسرى أيا كانت التهم التي يمكن أن توجه
لهم في بلدانهم، وذلك من باب الحرص على
الكرامة الإنسانية واحترام سيادة الدولة
وواجبها في حماية مواطنيها في كل الظروف.
كما نطالبها باتخاذ الإجراءات الكفيلة
بترحيل النساء والأطفال الأبرياء وإنقاذهم
من حالة ضياع تشرد تشكل وصمة عار على جبين
كل العرب.
5-نهيب بكل منظمات حقوق الإنسان للتصدي
لمنطق الانتقام والتنكيل الذي يسود تصرفات
الحكومات الغربية والعربية تجاه هذه
القضية حتى يبقى القانون الدولي سيد
الموقف والمرجع الوحيد. إن في ذلك ما يسهم
في التقليل من حالة التشنج التي صاحبت
الحرب ويقلل من مخاطر الاستقطاب والصراعات
القومية والدينية.
أولى التواقيع
الدكتور هيثم مناع (سورية)
، الدكتورة فاتحة طلحيت (الجزائر)،
المحامي ناصر أمين (مصر) الدكتور منصف
المرزوقي (تونس)، الدكتورة فيوليت داغر
(لبنان)،
الدكتور غانم النجار
(الكويت)، الأستاذ ناصر الغزالي (سورية)،
الفنان جاك الجراح (سورية)، الفنان حسام
عبد الله (مصر)، الدكتور سعد النونو
(فلسطين)، الدكتور سعيد مقبل (فلسطين)،
المحامي مصطفى الحسن (مصر)، المحامي نجيب
الحسني (تونس)، المحامي محمد أبو حارثية
(فلسطين)، الأستاذة مجد الشرع (سورية)،
المهندس إياس المالح (الولايات المتحدة)،
الدكتورة أمينة القاضي (الجزائر)، الدكتور
أحمد المناعي (تونس)، الدكتور سعد محمد
(مصر)، الأستاذة إيرلا غرومان (الدانمارك)،
الدكتور منذر صفر (تونس)، الأستاذ باسل
شلهوب (جنيف)، السيدة فطمه رضا (المغرب)،
الدكتور محمد عبد الإله (فيينا)، الأستاذ
عباس شبلاق (لندن)، المحامي نجيب النعيمي
(قطر)، الصحفية سهام بن سدرين (تونس)،
الدكتور كاظم حبيب (العراق)، الدكتور محمد
أنور كتشوكالي (الجزائر)، المحامي أحمد
فوزي إبراهيم (مصر)، المحامي رشيد مصلي
(سويسرا)، الأستاذ محمود عيد (مصر)،
الحقوقي وضاح بن إدريس، الحقوقي صبري محمد
حسن (مصر)، الأستاذة سميحة بن حميد
(المغرب)، المحامي هيثم المالح (سورية)،
الدكتور صلاح الدين سيدهم (الجزائر)،
الأستاذ عفيف غانمي (تونس)، الأستاذ عبد
الرحيم صابر (الولايات المتحدة)، الأستاذ
المصطفى صوليح (المغرب)، الأستاذ أمين
سيدهم (الجزائر)، المحامي ابراهيم التاوتي
(الدانمارك)،.